نفى مصرف السراي للتجارة والاستثمار (أتيب) الأخبار المتداولة والمغلوطة عن اختلاس قيمة كبيرة تصل إلى 35 مليون دينار بينما في الحقيقة هي محاولة اختلاس مبلغ 3.9 مليون دينار وتم التصدي لها وإفشالها.
متى تم الكشف عن محاولة الاختلاس؟
من خلال التحقق من أرصدة ومعاملات بعض الزبائن في الثاني من أكتوبر 2020 تبين وجود خصومات غير معروفة نُفّذت في النصف الثاني من سبتمبر 2020. وبناء على ذلك تم تشكيل فريق عمل للتحقق مما إذا كان هناك تجاوزات تستلزم تشكيل لجنة تحقيق. وعلى الفور وفي ذات اليوم أنهى فريق العمل تحقيقه المبدئي وتبيّن أن هناك نشاط مالي مشبوه يرتقي إلى الجريمة المالية، فشُكّلت لجنة تحقيق في اليوم التالي وتم إبلاغ النيابة العامة إثر وضع اليد على جميع الأدلة والقرائن التي تدل على الجريمة المالية التي نفّذها مسؤول علاقات الزبائن (ف ب خ).
ما هي وقائع محاولة الاختلاس؟
نفّذ الموظف عمليات احتيالية بين حسابات شركات بصفته مسؤول علاقات زبائن مستغلاً صلاحياته الوظيفية والقانونية في التلاعب بالحسابات مصبغاً عليها الصفة الشرعية عبر تزوير طلبات دفع وتحويل ومستغلاً اطلاعه على التوقيعات ومهامه الإشرافية الطبيعية بحكم وظيفته مبيتاً النية على خيانة الأمانة واستغفال زملائه ورؤسائه.
ما هي الإجراءات والآثار القانونية للفعل المرتكب؟
1- طبيعة ما قام به الموظف من فعل: قام الموظف بصفته أحد العاملين بمصرف السراي باستغلال صلاحياته الممنوحة له بحكم وظيفته في الدخول لحسابات بعض الزبائن من الشركات ومباشرة إجراء الحوالات والعمليات المصرفية من خلال المنظومة المصرفية عن طريق استعمال اسم المستخدم الخاص به للدخول إلى هذه الحسابات قاصداً الاستحواذ على قيم مالية نشأ عنها محاولة اختلاسه لمبالغ مالية قيمتها 3.9 مليون د.ل والتي لم يتمكن من إخراجها خارج المنظومة المصرفية لمصرف السراي ليتم رصدها واسترجاعها كاملة فيما بعد.
2- تشكيل لجنة تحقيق: صدور القرار رقم (08) لسنة 2020م بشأن تشكيل لجنة تحقيق وتحديد مهامها والتي أفضت تحقيقاتها إلى تأكيد مباشرة الموظف المختلس فعل الاختلاس مستغلاً وظيفته في تنفيذ جريمته ليرتب على نفسه المسئولية الجنائية والمدنية.
3- التمثيل القانوني: تم تخويل مكتب محاماة مختص بتمثيل المصرف جنائيا ومدنيا حفاظا على حقوقه في مواجهة الموظف المختلس.
4- الوصف القانوني للفعل المرتكب: يشكل فعل الموظف وقائع مجرّمة وفقا للقانون تمثلت في جريمة اختلاس المال العام المعاقب عنها وفقاً لأحكام المادة (27) من القانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية والتي يجري نصها على: (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل موظف عام اختلس أموالاً عامة أو أموالاً للأشخاص مسلمة إليه بحكم وظيفته أو ادّعى ملكيتها أو ملكها لغيره وتكون العقوبة حد السرقة إذا توفرت شروطه.)
5- تقديم بلاغ للنيابة: حيث إن القضاء والفقه قد أكسبا موظفي المصارف صفة الموظف العمومي فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون المذكور وكذلك صفة الأموال العامة لأموال المصرف وفقا لأحكام المادتين 2 و3 من نفس القانون، فقد تم تقديم شكوى لنيابة شمال طرابلس الابتدائية نظراً لحدوث الواقعة داخل اختصاصها مكانياً إعمالاً لأحكام المادة 190 من قانون الإجراءات الجنائية.
6- الإجراءات القانونية والمالية المنفذة: تم تتبع تلك العمليات والتحفظ على الحسابات والصكوك التي أُعدّت من قبل الموظف المختلس وإيقاف أثرها، وصولاً إلى استرجاع كافة القيم التي شرع في اختلاسها مما أعاد الوضع إلى سابق عهده قبل تلك الأفعال وتمكين المصرف من المحافظة على مركزه المالي والقانوني وحماية زبائنه.
كيف فشلت محاولة الاختلاس؟
نظراً لطبيعة المقاصة البينية بين المصارف التي تتسم بمدد استحقاق وخاصةً للمبالغ الكبيرة والتي عادةً ما تكون عرضةً للتأكد من وحدات مكافحة غسل الأموال في المركزي والمصارف الأخرى، ظل المبلغ معلقاً بعض الوقت على عكس ما توقعه الموظف خائن الأمانة لإكمال صفقته الخاسرة، سامحاً لمصرف السراي إيقاف المعاملات المنفذة قبل استحقاقها واسترجاع المبلغ غير منقوص.
وختاماً، يهيب المصرف بكافة الأوساط الإعلامية توخي الدقة والمصداقية في تلقي الأخبار ونشرها حفاظاً على المهنية وسمو الرسالة، مع احتفاظ المصرف بكامل حقوقه حيال تلك الأفعال ومرتكبيها التي يكون الهدف منها النيل من سمعة المصرف