أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قرار تم بموجبه تعديل بعض الأحكام في اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري المتعلق بشأن غرفة التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف.
حيث نص القرار رقم 152 لسنة 2022م على تعديل المادة 27 من اللائحة التنفيذية المتعلقة بتكوين لجنة ادارة الغرفة من عدد لا يزيد عن أثني عشر عضوا بمن فيهم أمين لجنة الادارة.
وحدد التعديل بأن تتولى الجمعية العمومية للغرفة اختيار ثلثي أعضاء لجنة الادارة من بين أعضائها ويصدر بتسمية الثلث الباقي و أمين لجنة الادارة قرار من الوزير المختص على أن يكون الامين والاعضاء من بين الاعضاء المقيدين بالغرفة.
وحدد التعديل مدة العضوية بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اعتمادها من الوزير المختص.
وفيما يتعلق بآلية اختيار من يحل محل العضو في حال خلو مقعده لأي سبب من الاسباب وذلك بذات الطريقة التى تم اختياره بها وكذلك قرر أن تختار لجنة الادارة في أول اجتماع لها إختيار نائب لأمينها من بين أعضائها وحدد المهام التى يتولاها.
كما نص القرار الجديد على حذف فقرة من المادة 28 والتى كانت تنص على تحمل الغرفة مصاريف السفر وعلاوة المبيت للجنة الادارة في حال تكليفهم بمهام رسمية.
وأتى في مادته الرابعة على إضافة مادة الى اللائحة التنفيذية المشار اليها تحت رقم 40 مكرر تنص على عدم جواز الجمع بين العضوية في لجنة إدارة الغرف أوالاتحاد العام والوظيفة العامة .
وكذلك نصت على تعليق عضوية أعضاء الغرف بمجلس ادارة الاتحاد العام بالنسبة للغرف التى تمتنع عن دفع مستحقات الاتحاد لأكثر من سنة.
ونصت المادة المضافة ايضا على أنه يترتب على تغيب أي عضو من أعضاء لجنة الاتحاد العام عن حضور ثلاث اجتماعات رسمية بدون عذر مقبول تعليق عضويته في اللجنة.
و أنتهى القرار في مادته الخامسة بالعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.