د. محمد ابوسنينة
سألني بعض المهتمين والمتابعين عن الالية المتبعة حاليا في التعامل مع الايرادات النفطية ، بين المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الليبي الخارجي ومصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية ، والحسابات التي تقيد فيها ومن يديرها وكيفية التصرف فيها ؛ وكان توضيحي ، على حد علمي ، كما يلي:
طالما ان المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة التي تقوم ببيع النفط الخام ( تصدير النفط ) بموجب حوالات خارجية مباشرة ترد اليها او بموجب اعتمادات مستندية ( اعتمادات تصدير )، لذلك يدفع تمن مبيعات النفط ، من قبل الجهات الاجنبية التي تستورد النفط ، لصالح المؤسسة الوطنية للنفط . وباعتبار المصرف الليبي الخارجي هو مصرف المؤسسة لذلك تودع ايرادات النفط في حساباته لدي المصرف المراسل بالخارج ، وتبقي ايرادات النفط في هذه الحسابات فترة محدودة لا تتجاوز 48 ساعة ، تم يقوم المصرف الليبي الخارجي بتحويل هذه الاموال لحساب المؤسسة الوطنية للنفط الخاص بالايرادات النفطية لديه ، ومن تم يقوم المصرف الليبي الخارجي بتحويل الايرادات النفطية من حساب المؤسسة الوطنية للنفط الى حساب مصرف ليبيا المركزي لديه ، وهو عبارة عن حساب وسيط مخصص لايداع ايرادات النفط ، تم يقوم المصرف المركزي بايداع هذه الاموال المقومة بالنقد الاجنبي بحساب مقابل لديه ، هو حساب الايرادات النفطية بالمصرف المركزي ب value date، بمعنى ان المصرف المركزي يقيد الايرادات النفطية في حساب معلق لديه ، وهذا الحساب بطبيعته لاتديره وزارة المالية او جهة معينة في الدولة الليبية باعتباره حسابا معلقاً ، ويمكن القول انه حساب الدولة الليبية ( باعتبار المصرف المركزي الذى يحتفظ بالحساب هو مصرف الدولة ) . وفي هذه المرحلة ، وطالما ظلت الايرادات النفطية مقيدة في الحساب المعلق لدى مصرف ليبيا المركزى فانها لا تعتبر ملك لوزارة المالية ولا يمكنها المساس بها لانها لم تقيد بعد في حساباتها بالدينار الليبي ، و لايتم التصرف فيها ايضاً من قبل المصرف المركزي او تسييلها او صرفها مباشرة ( اي تحويلها لدينار ليبي ) الا بناءً على قانون ميزانية يصدر عن السلطة التشريعية ، او وفقا لترتيبات مالية على النحو المعمول به مند عام 2016 والمتعارف عليه ، حيث يقوم المصرف المركزي بناءً على قانون الميزانية او الترتيبات المالية المعتمدة بتحويل الايرادات النفطية لدينار ليبي ، باستخدام سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي وفقا لتواريخ استحقاق ورود الايرادات النفطية ( value date) وايداع القيمة في حسابات وزارة المالية لديه ، يصبح بعدها النقد الاجنبي ، الذي تم تسييله بالدينار الليبي ، ملكاً لمصرف ليبيا المركزي ، وتصبح الايرادات النفطية المسيلة للدينار الليبي ملكًا لوزارة المالية . وحيت ان المصرف المركزي هو مصرف الدولة ، وتدير وزارة المالية حساباتها لديه ، يتم ايداع الدينار الليبي الذى تتحصل عليه وزارة المالية بالحسابات المخصصة لكل بند من بنود الميزانية ؛ مثلا حساب الباب الاول ( المرتبات ) وحساب الباب الثانى ( التسييري ) وحساب التنمية وحساب الدعم ، … الخ ، وفقا للنسب او المبلغ المحددة بقانون الميزانية او الترتيبات المالية ، وتجري هذه العملية كلما وردت للمصرف المركزى ايرادات نفطية ، شهر بشهر على امتداد السنة المالية . وتجري مطابقة ارقام ايرادات النفط بين الموسسة الوطنية للنفط والمصرف الليبي الخارجي ومصرف ليبيا المركزي كل خمسة عشرة يوما على امتداد السنة . والفائض في الايرادات النفطية المقومة بالنقد الاجنبي ( الزيادة في الايرادات النفطية عن الايرادت النفطية المقدرة في الميزانية ) ان وجد ، لا يتم التصرف فيه الا وفقا لتشريع او قانون ، حيت ينص قانون الميزانية او الترتيبات المالية على اضافته لاحتياطيات المصرف المركزي بالنقد الاجنبي ، وفي السابق كان يضاف الى ما يعرف بحساب المجنب . كما تقوم وزارة المالية بايداع ايرادات الميزانية العامة الاخرى المثمتلة في الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم تقديم الخدمات العامة وحصيلة بيع المحروقات في السوق المحلي التي توءول للخزانة العامة وغيرها من موارد الميزانية العامة ، بحساب الايراد العام لدي المصرف المركزي ، ويكون الصرف من حسابات وزارة المالية بناءً على طلب وزارة المالية والاولويات التي تحددها ، بموجب اذونات صرف ، عندما تشرع في تنفيد الميزانية . وعندما يكون هناك عجز في ايرادات النفط ( نتيجة لانخفاض سعره او توقف تصديره ) او عجز في الايرادات المحلية ، عن تقديرات الميزانية ، خلال السنة المالية ، يجوز لمصرف ليبيا المركزي تغطية حسابات وزارة المالية ، بناءً على طلبها وبعد الاتفاق معها ، بموجب سلف موءقتة لتغطية اي عجز وقتي في ايرادات الميزانية العامة ، وفقا لما ورد بالمادة 11 من القانون رقم 1 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 42 لسنة 2012، والتي يجب الا تزيد هذه السلف على خمس مجموع الايرادات المقدرة في الميزانية العامة على ان تسدد في نهاية السنة المالية التي قدمت فيها ، مالم تكن الميزانية العامة للدولة قد اقرت اصلا بعجز ، وهنا يقوم المصرف المركزى بتمويل حسابات وزارة المالية في حدود التمويل بالعجز المقرر بموجب قانون الميزانية ، بناءً على اذونات صرف تصدرها وزارة المالية . ويعتبر التمويل بالعجز الذي يقوم به المصرف المركزي متمم للايرادات النفطية والايرادات المحلية في هذه الحالة . وعندما يتأخر اصدار الميزانية العامة للدولة او الترتيبات المالية ، وفقا المتعارف عليه والمعمول به ، يضطر المصرف المركزي لتمويل حسابات وزارة المالية ، خصوصا المرتبات و الدعم بواقع 12/1 من تقديرات الانفاق على كل بند في السنة المالية السابقة ، وفقا لما يقضي به القانون المالي للدولة ، وهذا هو المعمول به في الاوضاع العادية . والجدير بالذكر انه وفقا لاحكام المادة ( 42 ) من قانون المصارف لايجوز لاية جهة عامة ( وحدات ادارية شركات موسسات عامة هيات او مصالح عامة ) الاحتفاظ بالنقد الاجنبي الا اذا كان متأتيا من عائد نشاطها ، وفي هذه الحالة عليها الاحتفاظ بالنقد الاجنبي في حسابات طرف المصرف المركزي ، او لدى احد المصارف التجارية الوطنية العاملة داخل ليبيا بعد موافقة المصرف المركزي .