وزير الاقتصاد والتجارة يخالف القانون ويتجاوز اختصاصاته بالتعدي على اختصاصات مجلس الوزاراء

مَــقال / زياد فكيني

أصدر السيد محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 15 يوليو 2021م القرار رقم 222 لسنة 2021م بشأن إقرار حكم يتعلق بميناء جليانة بنغازي، حيث نصت المادة 1 من هذا القرار على ( يحدد ميناء جليانة التجاري بمدينة بنغازي كمنطقة حرة وفق النظم والتشريعات النافذة )

وبالرجوع إلى أحكام التشريعات النافذة فإن هذا القرار مشوب بعيب عدم الاختصاص وقد صدر مخالفاً للتشريعات النافذة وتحديداً أحكام القانون رقم 9 لسنة 2000م بشأن تنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة الذي نصت المادة الثانية منه على (تنشأ المناطق الحرة بقرار من اللجنة الشعبية العامة ” مجلس الوزراء” في أي جزء من ليبيا ويبين القرار بدقة مواقع وحدود هذه المناطق.
ويقصد بالمنطقة الحرة المناطق المحررة من القيود الضريبية والجمركية والتجارية والنقدية وغيرها والمعلن عنها لجميع الراغبين في الاستثمار فيها أو في استعمالها في تحقيق أغراض المنطقة الحرة).
وبهذا يكون قرار وزير الاقتصاد والتجارة المشار إليه قد جاء مخالفاً للتشريعات النافذة، هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى ما الجدوى من صدور هذا القرار في ظل وجود المنطقة الحرة المريسة بمدينة بنغازي والتي تبعد عن جليانة مسافة 20 كيلومتر تقريباً والتي أنشئت بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 776 لسنة 2007م، فكان الأولى بالسيد الوزير الرجوع إلى أرشيف وزارته والإستفادة من الدراسات التي سبق وأن أجراها ذوي الإختصاص والتي خلصت إلى أنه من الأهمية بمكان إنشاء منطقة حرة بمدينة سرت لتكون ممراً للعبور إلى قارة أفريقيا، لا أن ينشئ منطقة حرة مجاورة لأخرى .

الأكثر قراءة

مساحة إعلانية

القائمة